الانتقال القهري لخيارالشرط في الفقه الإسلامي و القانون الأفغاني

المؤلفون

الكلمات المفتاحية:

الانتقال القهري، خيارالشرط، الورثة، الفقه الإسلامي، القانون الأفغاني

الملخص

خيار الشرط هو حقّ يُعطى للمتعاقدين أو لشخص ثالث، ليمارس خلال مدّة معيّنة إمضاء العقد أو فسخه. ولا شكّ أنّ لصاحب الخيار أن يستعمل حقه في حياته. غير أنّ المسألة المختلف فيه بين فقهاء الإسلامية هي: انتقال خيار الشرط قهراً إلى الغير بعد وفاة صاحبه، ومن هنا يُطرح هذا السؤال: «هل ينتقل خيار الشرط قهراً إلى الورثة؟» وقد سعى الباحثون في هذا الكتابة إلى الإجابة عن هذا السؤال من خلال المنهج الوصفي-التحليلي، وباستخدام الطريقة المكتبية، من وجهة نظر فقهاء الإسلامية وقانون المدني الأفغاني، فخلصوا إلى أنّ فقهاء المذاهب اختلفوا في مسألة انتقال خيار الشرط قهرياً إلى الورثة؛ حيث يقول فقهاء الشافعية والمالكية أنّ خيار الشرط حقٌّ من الحقوق، و يمكن انتقاله إلى الورثة كغيره من حقوق المورّث. أمّا الحنفية بوجه عام، والحنابلة بتفصيلاتهم، فقد قالوا أنّ خيار الشرط وصف من أوصاف صاحب الخيار، أو حقّ من حقوق العقد، ولا ينتقل قهراً إلى ورثة من له الخيار. كما أنّ القانون المدني الأفغاني لا يری خيار الشرط من الحقوق التي تنتقل قهراً إلى ورثة المتعاقدين. وفي النهاية، وبعد تحليل آراء فقهاء المذاهب الإسلامية، يمكن ترجيح مذهب الحنفية والحنابلة.

السير الشخصية للمؤلفين

Feroz Mansori، Faculty of Law and Political Science, Balkh University

Ph.D, Senior Teaching Assistant

Mohammad Ishaq Rahimi، Faculty of Law and Political Science, Balkh University

     Ph.D, Assistant Professor

التنزيلات

منشور

2025-12-04

كيفية الاقتباس

Mansori, F., & Rahimi, M. I. (2025). الانتقال القهري لخيارالشرط في الفقه الإسلامي و القانون الأفغاني. Balkh International Journal of Social Science, 1(1), 129–142. استرجع في من https://bjss.ba.edu.af/index.php/bjss/article/view/2025-Bjss-8-AR-v01.pdf